ودلت الآية على أنه لا يشهد مع الريب ، وإنما تكون الشهادة مع العلم.
وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً) يعني : يدا بيد ، فيرخص في ترك الكتابة لعدم الضرر.
وقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) يعني : في ترك الكتابة ، أو في أموالكم وتجارتكم.
وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) قال الضحاك : هذا أمر إيجاب ، وهي عزيمة من الله ، ولو على باقة بقل.
قال في الثعلبي : وهو اختيار محمد بن جرير. الباقة : الحزمة.
وقال الحسن ، وعامة العلماء من الأئمة عليهمالسلام ، والفقهاء : هو أمر ندب.
وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) يجوز أنه عم المبايعة الحاضرة ، والتي بالدين بالإشهاد ، ويجوز أنه أراد الحاضرة ، ولكن رخص في ترك الكتابة في الحاضرة.
وقوله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) القراءة الظاهرة بفتح الراء والتشديد ، وهو يحتمل البناء للفاعل ، وأن الضرار من الشاهد بالتحريف ، والتغيير ، وترك الإجابة ، وأصله : يضارر براءين ، الأولى مكسورة ، ولكن أدغم أحد الحرفين في الآخر ، وفتح للتخفيف ، وهذه قراءة عمر بالكسر والإظهار.
ويحتمل البناء للمفعول ، والمعنى : النهي لنا عن أن نضر الشاهد والكاتب ، بأن يمنعا من أشغالهما ويعجلا.
قال الزمخشري : أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل ، أو يحمل الشاهد مؤنة مسيرة من بلد إلى بلد ، وأصله (يضارر) بفتح الراء الأولى ،