وقيل : هذا ناسخ لوجوب الإشهاد والكتابة.
وقوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) قيل : هذا خطاب لمن عليه الدين ، وسماه أمانة وكان مضمونا ، وذلك لترك الكتابة والإشهاد ، وائتمان صاحب الحق له ، وهذا هو الظاهر ، وهو الذي صححه الحاكم.
وقيل : إن هذا خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء المال ، وأنه أمانة في يده ، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها ، فعند زيد بن علي عليهالسلام ، والقاسمية ، والحنفية ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عمر ، وشريح : أنه مضمون على اختلاف بينهم ، وقال الناصر ، والشافعي : إنه أمانة لا يضمن.
واحتجوا بقوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) وجعلوا ذلك خطابا للمرتهن ، وأن الله تعالى سماه أمانة ، قلنا : الخطاب لصاحب الدين ؛ لأن سياق الآية يقضي بذلك ، ويجب ضمان الرهن لحديث الذي رهن فرسا فنفق ، أي : هلك ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم للمرتهن : (ذهب حقك).
وقوله تعالى : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) يعني : يحذر مخالفة ما أمر به تعالى من أداء الأمانة.
تنبيه
هذا دليل على أن على المدين أن يقصد صاحب الدين بحقه إذا مضت مدة الأجل ، وذلك جلي مع المطالبة ، أما مع عدم المطالبة فقيل : إذا ثبت بالرضاء لم يلزمه حتى يطالب (١) ؛ لأن صاحب الدين قد أسقط حقه من التسليم ، فلا يبطل الإسقاط إلا بالطلب.
__________________
(١) وهذا هو الذي اختاره الإمام المهدي في مختصره. (ح / ص).