تطليقتان ، وعدتها حيضتان» وبالقياس على حدّها ، وقد روي هذا في السنن ، وقال : ليس بمعمول عليه ، وقال : هو حديث مجهول ، والمروي عن عمر في عدة الأمة : أنها حيضتان
وإذا أثبتوا ذلك بالقياس ، فهذا مبني على أصل ، وهو : أن العموم هل يجوز تخصيصه بالقياس (١) ، فأبو علي يمنعه ، وقال أبو هاشم في قوله الأخير : يجوز ، وهو قول أبي طالب ، والمنصور بالله ، وأكثر الحنفية ، والشافعية ، ومالك ، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز (٢) على قول أكثر الأصوليين.
الفرع الثامن
هل يكون الاعتداد من يوم وقوع الطلاق ، أو من يوم العلم به ، مذهب الهادي عليهالسلام ، والناصر ، ورواية عن القاسم ، وهو مروي عن علي عليهالسلام أن ذلك من يوم العلم (٣) ، كذلك روي عن الحسن ، وقتادة ،
__________________
(١) قال في الفصول : واختلف في تخصيص المعلوم بالآحادي ، فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقا ، ابن أبان : إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز ، وإلا امتنع ، ووافقه الكرخي في المنفصل ، الباقلاني : كل منهما قطعي من وجه فوجب الوقف أئمتنا والمعتزلة يجوز في العملي دون العلمي للقطع بمتنه وسنده وبمدلوله ؛ لأنه علمي ، فيمتنع إلا بقاطع.
(٢) لفظ الفصول : والثالث القياس ، واختلف في تخصيص العموم القطعي ، فجوزه أئمتنا والجمهور مطلقا ، ومنعه أبو علي ، وبعض الفقهاء مطلقا ، ابن أبان إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع ، ووافقه الكرخي في المنفصل. ابن سريج يجوز إن كان القياس جليا. الإمام ب إلى محل اجتهاد ، وتوقف الجويني ، ومقتضى كلام أئمتنا والمعتزلة جوازه في العملي لا العلمي ، إلا بقياس قطعي ، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر ، والمختار أن المسألة ونحوها ظنية ، خلافا للباقلاني.
(٣) في حق العاقلة الحايل ، ومن الوقوع لغيرها. (ح / ص).