ولاضطرم عليهم الوادي نارا ، ولا استأصل الله نجران وأهله ، حتى الطير على رؤوس الشجر ، ولما حال الحول على النصارى كلهم) هكذا رواه الزمخشري رحمهالله ، وهذا محتمل.
ومنها : جواز التغليظ في المباهلة ، بخروج الأولاد والأهل ، ويحتمل أن يأتي مثل هذا في اليمين بالله تعالى إن جوزنا التغليظ بشيء من المكان (١) والزمان ، وإن منعنا هناك منعنا هنا ؛ لأن من كان ذا مروءة احتمل الحق ، ولا يجمع أولاده ونساءه عند تحليفه.
ومنها : فضيلة على ، وفاطمة ، والحسنين ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل عليا كنفسه ، والحسنين ابنين له.
ولأبي حنيفة روايتان ، إذا أوصى لبني فلان هل يدخل أولاد البنات أو لا؟ وظاهر المذهب أنهم لا يدخلون ، وأن تسمية أولاد البنات بنين مجاز ، وكان هذا خاصا ، ولهذا ورد في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (كل بني أنثى ينتمون إلى آبائهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما).
وقوله تعالى في سورة الأحزاب : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) [الأحزاب : ٤٠] لا يناقض هذا لوجهين :
الأول : أنه نفى الأبوة للبالغين ، وكانا طفلين يومئذ.
والثاني : أنه قال : (مِنْ رِجالِكُمْ) فأضاف إليهم لا إليه ، أو أراد هنا أبا حقيقيا (٢) ، وتسميته بالابن مجاز.
ومنها : استحباب التأمين لمن سمع الدعاء.
__________________
(١) هو المختار حيث رآه الحاكم ، ذكره في البحر ، واحتج من جوزه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (من حلف على منبري هذا) الخبر ، ولتحليف علي عليهالسلام ، وابن عباس من أراد التغليظ عليه على المنبر ، ذكره في البحر أيضا. (ح / ص).
(٢) وهو الأقرب ، لهذا الاعتبار.