وقيل : كانت الجاهلية لا تورث النساء ، والصغار ، فنهوا عن ذلك ، ونزلت
المعنى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) قيل : أراد بعد البلوغ ، وسماهم يتامى بما كانوا عليه ، كقوله تعالى : (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) [الأعراف : ١٢٠].
وقيل : أراد في حال الصغر ، أن يعطوا ما يحتاجون إليه.
وقوله تعالى : (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) قيل : أراد أكل أموالهم بدلا من المكاسب المباحة ، وعن ابن المسيب ، والزهري ، والضحاك ، والسدي : كان الأوصياء يتبدلون الجيد بالرديء ، ويقولون : درهم بدرهم.
وقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) أي : مع أموالكم ، وإنما قيد ذلك بالأكل مع أموالهم ؛ لأنهم كانوا يفعلوا ذلك ، فنعى عليهم فعلهم.
أو لأن القبح أعظم مع الغنى عن مال اليتيم.
وقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) أي : إثما عظيما.
وثمرة الآية : التحريم لمال اليتيم على الأولياء ، وخص الأكل ؛ لأنه المقصود ، وإن حرم سائر الانتفاع ، وخص اليتامى ؛ لأن التحريم فيه أغلظ لضعفهم ، وقد عد من الكبائر ، والظاهر أنه لا نسخ في الآية ، وأن النهي عن أكل مالهم على سبيل الظلم ..
وقوله تعالى : (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) [البقرة : ٢٢٠] بيان للتصرف الجائز ، وهذا قول الحسن.
وقيل : إن هذه لما نزلت تحرجوا عن مخالطتهم ، فشكوا ذلك إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت : (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) فهذا ناسخ.
وتدل الآية على جواز التصرف عن الأيتام في حال الصغر للأولياء ، ووجوب التسليم إليهم بعد البلوغ.