عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم (يقضي الله في ذلك) فنزلت ، ونزل : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) فأعطى صلىاللهعليهوآلهوسلم المرأة الثمن ، والابنتين الثلثين ، والباقي للعم.
والظاهر من كلام المفسرين أن قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ) نزل بعد نزول (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) وبين إجماله بذكر الفرائض.
وقيل : نزل (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) بعد بيان الفروض في قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ).
وثمرة الآية أحكام : الأول : مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من قطع النساء والصبيان ، وأنهم لا يورّثون إلا من حمل السلاح.
الثاني : أن جميع التركة مقسوم لقوله تعالى : (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) وقوله تعالى : (مِمَّا تَرَكَ) وذلك لفظ عام ، وقالت الإمامية : لابن الميت سلاحه وثيابه.
الثالث : ثبوت ميراث ذوي الأرحام ، لقوله تعالى : (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) والعم من الأقربين ، وكذلك ابن الأخ ، فيلزم أن ترث بنت العم ، وبنت الأخت ، وهذا مذهب عامة أهل البيت عليهمالسلام ، والحنفية ، خلاف رواية النيروسي ، عن القاسم ، والإمام يحي عليهالسلام : أنه لا ميراث لذوي الأرحام ، كقول الشافعي ، وسيأتي بيان المسألة عند ذكر قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [الأنفال : ٧٥].
الرابع : ما ورد في سبب نزولها ، من توريث العصبة مع البنات ، وهذا مذهب القاسمية ، وعامة الفقهاء ، وهو مروي عن جمهور الصحابة.
وقال الناصر ، والصادق ، والباقر ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى الرضا : إنه لا ميراث للكلالة مع الولد ، وتأولوا ما ورد في الخبر بأنه يحتمل (أنه أقر للعم ، أو أوصى له).