الفرع الثاني : لو استرجع وهي غائبة عنه ، ولم تعلم بالرجعة حتى تزوجت بآخر فمذهبنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي : أنها لمن استرجعها ، وأن الرجعة ليس من شرطها العلم ، كما ليس من شرطها الرضاء.
وقال مالك في رواية ، والليث ، والأوزاعي : الذي عقد عليها أولى.
وعن ابن المسيب أنه قال : مضت السنّة أن الذي راجعها ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها.
وعن مالك : هي للمراجع إلا أن يدخل بها العاقد جاهلا ، وقال الحسن : إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها.
الفرع الثالث
يتعلق بقوله تعالى : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) قال المفسرون : الإصلاح أن يريدوا الإحسان فيما بينهم وبينهن ، ولا يريدون (١) الضرار.
إن قيل : هذا تصريح بثبوت حق الزوج مع إرادة الإصلاح.
ومفهوم الشرط : أنه لو لم يرد الإصلاح لم يكن له حق الرجعة ، جواب ذلك ما ذكر الحاكم أن الشرط لإباحة الرجعة لا لثبوت أحكامها ، فإن الإجماع منعقد أنها تصح مع إرادة الضرار ، وتثبت أحكامها ، فصارت كالطلاق في حال الحيض ، فمنع الإجماع من الأخذ بالمفهوم عند من قال به (٢).
وقوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) أي : مثله في الجنسية ، بمعنى أنه حسن لا أنه يفعل لها نظير ما تفعله له. وقوله : (بِالْمَعْرُوفِ) يعني : بما
__________________
(١) وفي نسخة (ولا يريدوا الضرار) فعلى هذه الواو عاطفة ، وعلى المثبت الواو للحال ، أو عطفا على محل إن واسمها.
(٢) وليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرجعة ، بل للتحريض عليه ، والمنع من قصد الضرار. بيضاوى (ح / ص).