وقال الحسن البصري والقاسم بن محمد : إذا قصد مضرة الورثة لم يصح النكاح (١).
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : ومالك : يبطل بكل حال ، ولا مهر ، ولا ميراث (٢).
وقال (مالك) : إلا أن يدخل بها فلها المهر من ثلثه ، هذا من مختصر ابن أبي سراقة نقله سليمان بن ناصر.
وأما إذا طلق في حال المرض طلاقا بأئنا فالمذهب انقطاع الموارثة مطلقا لصحة الطلاق. وقال (أبو حنيفة) : لا يرثها.
وأما ميراث الزوجة فإن كان بسؤالهما لم ترثه ، وكذا إن خرجت من العدة.
وقال أحمد وابن أبي ليلى : ترثه ما لم تزوج.
وقال مالك ، والليث : ترثه مطلقا ، ونظروا إلى سد الذرائع فيقع الطلاق وتثبت الموارثة.
وقد روي التوريث عن عمر ، وعثمان ، والنظر على قولنا : هل يكون عاصيا بطلاقها في حال المرض ليقطع ميراثها أم لا (٣).
__________________
(١) نفس المصدر (١ / ٥١٠) ومنه ثم تصحيح بعض الألفاظ.
(٢) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه ، واحتج به القرطبي في تفسيره (٥ / ١٨) وينظر (٢ / ٢٧١) وقريب منه خرجه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة ، كتاب الوصايا باب الحيف في الوصية حديث رقم (٢٧٠٤) (٢ / ٩٠٢).
(٣) الظاهر الإثم والعصيان ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (من قطع ميراث وارث) الخبر ، أي : سبب ، وهذا قد سبب فلا وجه للتردد. (ح / ص).