(غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) بالإضافة ، هذا كلام جار الله رحمهالله تعالى (١).
وقد عقب الله تعالى ذكر هذه الفرائض التي حد بالوعد لمن أطاعه والوعيد على المخالفة ، قال الحاكم : وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من رواية أبي هريرة : «لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصية بضرار لأحبط الضرار عبادته ، ثم أدخله النار» (٢).
تكملة لهذه الجملة
وهي : إذا نكح المريض ثم مات من ذلك المرض ، وكذا المريضة ، فقال عامة الصحابة والفقهاء : هو كالنكاح الصحيح في الصحة ، إلا فيما زاد على مهر المثل فإنه يكون وصية إذا قصد المحاباة ، وأثبتوا الميراث بهذا النكاح وصحح أبو يوسف (٣) النكاح ونفي الموارثة.
وقال ربيعة ، وابن أبي ليلى : الميراث والصداق من الثلث (٤).
__________________
(١) انظر الكشاف ١ / ٥١٠ ، ولفظه (غَيْرَ مُضَارٍّ) حال ، أي : يوصي بها وهو غير مضارّ لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث ، أو يوصي بالثلث فما دونه ، ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى. وعن قتادة : كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن : المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) مصدر مؤكد ، أي : يوصيكم بذلك وصية ، كقوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) (النساء : ١١) ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار ، أي : لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن : «غير مضارّ وصية من الله» بالإضافة).
(٢) الكشاف (١ / ٥١٠) وفيه : ونهى عنه. وفي (ح / ص) هذا حجة في صحة الوصية مع قصد الضرار ، والله أعلم.
(٣) وفي نسخة (وصحح أبو حنيفة) فينظر.
(٤) نفس المصدر (١ / ٥١٠) وفيه : ومعناه الإقرار.