أم مفترقين ؛ لأن الله تعالى علق الحكم بالعدد دون الاجتماع وهذا مذهبنا وهو قول الشافعي.
وقال (أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك) : إذا افترقوا كانوا قذفه ولم يحكم بشهادتهم لأنا لو قلنا : إنهم لا يكونون قذفة مع الافتراق لزم أن لا يثبت حد القذف لأنه يجوز في كل وقت التمام للشهادة ، واشتراط عدد الأربعة في الشهود لا يفترق الحال بين أن يشهدوا على حر أو عبد ، أو على إتيان المرأة في قبلها أو دبرها ، أو إتيان الذكر ؛ لأن ذلك يطلق عليه اسم الفاحشة.
وقوله تعالى : (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) هذا كان هو الواجب في زنى المرأة أن تحبس وتخلّد في الحبس إلى الموت (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) : قيل : السبيل النكاح لأنهن يعففن به ، وقيل : الحد ؛ لأن آية الحد التي في النور وهي قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور : ٢] لما نزلت ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خذوا عني ، قد جعل الله لهم سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (١).
وقوله تعالى : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) أي : ملك الموت ، ثم أن الحبس نسخ ، واختلفوا بما نسخ ، فقيل : بآية النور ؛ لأن الكتاب إنما
__________________
(١) أخرجه أحمد في المسند (٥ / ٣١٣ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، ٣٢١) ، الرسالة (١٢٩ ، ٢٤٧) ومسلم في صحيحه (٣ / ١٣١٦) كتاب الحدود باب حد الزنا حديث (١٢ / ١٦٩٠) ، وأبو داود (٤ / ٢٠٢) كتاب الحدود باب في الرجم (ح / ٤٤١٥) ، والترمذي (٤ / ٤١) ، حديث (١٤٣٤) ، والدارمي (٢ / ١٨١) ، كتاب الحدود ، وابن أبي شيبة (١٠ / ٨) ، وأبو داود الطيالسي (١ / ٣٩٨) رقم (١٥١٤) ، وابن حبان (٤٤٠٨ ، ٤٤٠٩ ، ٤٤١٠ ، ٤٤٢٥ الإحسان) ومصادر أخرى عديدة ينظر الناسخ والمنسوخ لعبد الله بن الحسين (بتحقيقنا) (ص) (٨٥).