قيل : الثالث في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) وقيل : في قوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وقد قيل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : فأين الثالثة؟ قال : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
واختلف في المعنى ، فقيل : أراد بيان ما يوجب البينونة ، وهو الثالث ، مما لا يوجبها وهو الأول والثاني ، وهذا عن قتادة.
قال الزجاج : وفيه حذف ، كأنه تعالى قال : الطلاق الذي تملك به الرجعة مرتان.
وقيل : المراد بيان طلاق السنة ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، ولفظه الخبر ، والمراد الأمر ، أي : طلقوا مرتين ، وبعد ذلك (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) أي : فعليه إمساك بمعروف ، يعني : إذا راجعها بعد الثانية (أَوْ تَسْرِيحٌ) يعني : بالطلقة الثالثة.
وقيل : هو (١) أن يترك مراجعتها حتى تبين بانقضاء العدة ، روي ذلك عن الضحاك ، والسدي ، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن عدد الطلاق ثلاث ، وهذا جلي
وقوله تعالى : (مَرَّتانِ) معناه : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة ، على التفريق ، دون الجمع ، ولم يرد بالمرتين التثنية (٢) ، ونحو هذا قوله : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) [الملك : ٤] أي : كرة بعد كرة ، وكذا يراد به التكرار في الأسامي ، نحو «لبيك وسعديك» وقد ذكر الإمام في الانتصار أنه لو حلف ليضربن عبده مائة ضربة برئ بالعثكال ، إلا إذا حلف ليضربنه مائة كرة ، فإنه لا يبرأ إلا بالتفريق.
ولكنه يتعلق بهذا فرعان :
الأول : هل الطلاق يتبع الطلاق أم لا؟
أما قبل الدخول فالطلاق لا يتبع الطلاق ؛ لأنها قد بانت بالأولى ، وهذا مذهب الأكثر.
__________________
(١) أي : التسريح.
(٢) ولكن التكرير. كشاف.