وقيل : هذا تسويغ للطلاق مع الكراهة لهن ، وأن الفراق لعل الله أن يجعل فيه خيرا كثيرا (١) ، وهو نظير قوله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) النساء : ١٣٠] وهذا مروي عن الأصم (٢).
قال القاضي : هذا لا يصح ؛ لأنه تعالى حث على حسن الصحبة والاستمرار عليها لا على المفارقة.
وثمرات الآية : قد دخلت في ذكر معناها ، وهو تحريم عادة الجاهلية في الإرث ، والعضل ، والنهي عن إمساك المرأة ضرارا ، ونهي الولي عن العضل ، وقد فسر بأن يمتنع من زواجة البالغة الراضية من الكفء ، بعد معرفته للخاطب ، ثم إن الولاية عند (المؤيد بالله) ، وظاهر قول (أبي العباس ، والشافعي) تنتقل إلى الحاكم (٣) ؛ لأن في الحديث : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٤) ، والعضل من الاشتجار ، ولأن النكاح حق عليه يجب أن يفعله ، فإذا امتنع ناب عنه السلطان والحاكم كقضاء الدين ، وعند أبي طالب ، وأصحاب أبي حنيفة : تنتقل إلى الأقرب بعده ؛ لأنه (٥) بعضله صار كأنه معدوم ، ولا يجب إجباره وفاقا ، وأنه عند
__________________
(١) نفسه (٤ / ٥٧).
(٢) نفسه (٤ / ٥٧).
(٣) ولاية الحاكم والسلطان هي في حدته انقراض الأولياء وهو بين ، إذ أنه لا قياس مع دخوله أو موجودة.
(٤) أجرجه أحمد في المسند (١ / ٢٥٠) ، (٦ / ٤٧ ، ٦٦ ، ٢٦٠) ، والهندي في منتخب كنز العمال (٦ / ٤٧٣) ، وأبو داود في سننه ، الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه.
يقال لهم : فما فائدة (من لا ولي له) ففي (من لا ولي له) إشارة إلى أن ولاية السلطان لا تكون إلا عند انقراض جميع الأولياء ، والله أعلم. فهذا فارق بين الولايتين ، فلا قياس مع وجوده. (ح / ص).
(٥) في (ب) : لأن.