الأم وخالاتها ، ولا يدخل أولاد العمات والخالات ؛ لأن الاسم لا يتعلق به (١) ، وقد ضبط بقولنا : وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأقرب.
ويتعلق بهذا فرع : وهو إذا زنى الرجل بامرأة فجاءت ببنت لها ، هل تحرم على الواطء أم لا؟
فعن (المؤيد بالله) و (أبي العباس) و (أبي حنيفة) أنها تحرم ؛ لأن بنت الرجل (٢) هي من خلقت من ماءه ، هذا في اللغة.
وقال (أبو طالب) و (الشافعي) و (الناصر) : يجوز زواجتها ويكره.
قال (أصحاب الشافعي) : لو علمنا أنها من ماءه لحرمت.
والوجه في عدم التحريم أن للبنوة أحكاما منها : لحوق النسب ، وثبوت الإرث ، ووجوب النفقة ، ومنع الزكاة (٣) ، فلما لم يثبت شيء من هذه الأحكام لم يثبت التحريم.
ولـ (أصحاب أبي حنيفة) طريقان في التحريم أحدهما : لكونها نبتة في المعنى ، وهو أنها من ماءه ، وعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه. والثانية : لكونها ربيبته فعلى هذا تحل لآبائه وأبنائه (٤).
واعلم : أن من حرم من هولاء بالنكاح حرم وطؤه بالملك.
وقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) هذا السبب الثاني من أسباب التحريم ، وهو تصريح بتحريم الأم من
__________________
(١) لا يتعلق به لا حقيقة ولا مجازا.
(٢) في (ب) : لأن بنته (قال في (ح / ص) : قوي ظاهر ؛ إذ المعتبر في الحقائق مع التعارض الشرعية لا اللغوية)
(٣) يقال : هذا تحكم ، واحتجاج بمحل النزاع. (ح / ص).
(٤) هذا يناسب أصله ؛ لأنه يجعل النكاح حقيقة في الوطء ، وأما أصحابنا القائلون بالتحريم فيعللون بالأول ، والله أعلم (ح / ص).