ولكن اختلف علماء التفسير ما المراد بالمحصنات التي حرمهن الله تعالى على أقوال (١) :
الأول : وهو الظاهر وعليه سبب النزول أنه تعالى أراد ذوات الأزواج فلا يحل لمزوجة أن تزوج ، أي : فلا يحل زوجان لامرأة ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن زيد ، ومكحول ، والزهري ، وأبي علي (٢).
الثاني : أنه تعالى أراد بالمحصنات : العفائف ، والمعنى : أنهن محرمات إلا بملك استمتاع وهو النكاح ، أو ملك يمين ، وهذا مروي عن أبي العالية ، وعبيدة وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والسدي ، والأصم (٣).
القول الثالث : أنه تعالى أراد بالمحصنات الحرائر ، ومعناه : أن المحصنات الزوائد على الأربع حرام من الحرائر ، واستثنى ملك اليمين فليس فيه عدد محصور ، بل يحل العدد الكثير والقليل.
ويتعلق بهذا فرع ، وهو إذا عقد على امرأة عقدا فاسدا ، ثم عقد بعده عقد آخر لغيره ، فالثاني غير صحيح ، ذكره المؤيد بالله مهما لم يحصل التفاسخ ، لأنه نكاح على قول.
قيل : ومن جعل النكاح لا ينقسم إلا إلى باطل وصحيح جوز العقد الثاني ؛ لأنها غير محصنة (٤) ، وكذا لو ترتب ناجز على موقوف حقيقة صح الناجز (٥).
__________________
(١) القرطبي (٥ / ١٢٢) الطبرسي (٤ / ٧٠ وما بعدها) ، زاد المسير (٢ / ٥٠)
(٢) زاد المسير (٢ / ٥٠) ، تفسير الطبرسي (٤ / ٧٠) ، القرطبي (٥ / ١٢٢).
(٣) زاد المسير (٢ / ٥٠) ، الطبرسي (٤ / ٧٠) ، القرطبي (٥ / ١٢٢).
(٤) يقال : هذا إذا لم يكن إلا العقد فقط ، لا إذا قد دخل فباطل. لوجوب الاستبراء.
(٥) زاد المسير (٢ / ٥٠) ، الطبرسي (٤ / ٧١) ، القرطبي (٥ / ١٢٢).