الحكم الثاني :
يتعلق بقوله تعالى : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وهذا استثناء للتحليل من التحريم وفي معنى ذلك أقوال :
الأول : أن المراد (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من المحصنات فنكاحهن جائز ، وهذا فيه لفظ العموم فيدخل في العموم المسبيات إذا كان لهن أزواج ، والعموم سواء سبي معها الزوج أم لا (١) أما إذا لم يسب معها وبقي في دار الحرب فالملك لها يوجب الفسخ وفاقا ، وفي ذلك ما ورد في سبايا أوطاس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ألا (٢) لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل (٣) حتى تستبرى بحيضة» (٤) ولم يفصل.
وأما إذا كان مع المسبية زوجها فعموم الآية يقضي بالانفساخ ، وهذا مذهب الشافعي ، واختاره السيد أحمد الأزرقي ، ورجحه المتأخرون من أهل المذهب لعموم الآية ، وعموم خبر سبايا أوطاس.
وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح ، وقواه أبو جعفر ؛ لأن مجرد الرق لما لم يمنع من ابتداء النكاح لم يمنع من استمراره ، وخصوا العموم من الآية والخبر على أن المراد إذا سبى أحدهما وافترقت الدار بهما ؛ لأن فرقة الدار مع الملك كفرقة الدين ، ولو كان المسبي عبدا أو أمة وقع انفساخ النكاح بين المسبي وزوجته كالحرائر لعموم الآية والخبر ، وإن كان الرق غير حادث عليه ، فصار هذا الاستثناء دافعا لتوهم أن نكاح الكافر لا يبطله إلا الطلاق ، وإن كانت المسبية أو المسبي زوجها قد بطل نكاحها
__________________
(١) الطبرسي (٤ / ٧٠).
(٢) ساقط في (ب).
(٣) في أصولي ولا حامل.
(٤) أخرجه.
واحتج به الطبرسي في تفسيره (٤ / ٧٠).