فليست من المحصنات ، وهن ذوات الأزواج ، ولكن سماها بما كانت عليه ، وهذا وارد وخارج على سببه (١) ، وإن كان يأتي مثل هذا في الحرائر ، وذلك أن المحصنات محرمات على غير أزواجهن حتى يحصل ما يبطل النكاح ، من طلاق ، أو موت ، أو فسخ برضاع أو عيب.
وقوله تعالى : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يعني : فنكاحهن حلال ، ولكن لا بد من اعتبار العدة التي هي الاستبراء عندنا ، والشافعي ؛ لخبر سبايا أوطاس.
وعن أبي حنيفة : يحل من غير اعتبار عدة إذا اختلفت بهما الدار ، حكاه في التهذيب ، والشهر في الآيسة لصغر أو كبر كالحيضة في ذات الحيض عندنا.
إن قيل : عموم الآية يقتضي أن من شرى أمة مزوجة ، أو ملكها بهبة أو بسبب من أسباب الملك ـ أن يتفسخ النكاح كما لو ملكه بالسبي؟.
قلنا : هذه خلافية بين أهل التفسير ، فقال علي عليهالسلام وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف : إن الفسخ يختص بملك السبي ، وقد يعلل هذا بأنه ملك قهري ولورود الآية فيه (٢).
وقال أبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، والحسن : بيع الأمة طلاقها ، بمعنى : أنه يوجب الفسخ (٣).
__________________
(١) يريد الفقيه يوسف رحمهالله : أنها بعد الفسخ بالسبي لم تكن محصنة ، كما في من مات زوجها ، أو طلقها. (ح / ص).
(٢) فكأن الآية مقصورة على نوع السبب في الملك القهري دون غيره ، ولكن يقال عليه : فيلزم في الميراث ، وما وهب للعبد ، فينظر. (ح / ص).
(٣) زاد المسير (٢ / ٥٠ ـ ٥١) ، تفسير ابن كثير (١ / ٤٧٤) ، الطبرسي (٤ / ٧٠).