رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة (١) ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.
واحتجوا أيضا بما روي «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف طلقتها؟ فقال : طلقتها ثلاثا ، قال : أفي مجلس واحد؟ قال : نعم ، قال : فإنها واحدة ، فراجعها إن شئت ، قال : فراجعها.
واحتج الفريق الآخر بحجج ، وهي عموم قوله تعالى في سورة البقرة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) [البقرة : ٢٣٦] وقوله تعالى في سورة الطلاق : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق : ١] ولم يفصل بين عدد وعدد آخر.
وبما رواه أبو داود أن رجلا طلق امرأته ألفا ، فجاء بنوه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له من مخرج؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، وبانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسع مائة وسبع وتسعون في عنقه».
وبما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في حديث ركانة وقد طلقها البتة ، وادعى أنه أراد واحدة ، فحلفه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أراد إلا واحدة» فدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. قلنا : قد ذكر في السنن حديث ابن عباس في موضع ، قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، وروي عن ابن عباس : الثلاث واحدة ، وهذه رواية طاووس وحده ، وجلة الرواة رووا عن ابن عباس «أنها ثلاث» وهم سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وغيرهم.
__________________
(١) وفي رواية (أنى) مقصور بغير همز. شمس العلوم.