وقال في المدخول بها (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) [النساء : ٢١] والإفضاء الدخول.
قلنا : المراد (١) بالإفضاء الخلوة وذلك مأخوذ من الفضاء ، والمسيس : القرب والمداناة ، قال تعالى : (أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) [طه : ٩٧] أي : لا قرب.
وعنه عليهالسلام (من كشف خمار امرأة فنظر إليها وجب الصداق) (٢).
وعن زرارة ابن أبي أوفى : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا وجب المهر لكن بشرط الخلوة عندنا ، والحنفية عدم المانع على ما ذلك مبين في كتب الفقه (٣) ، وقوله تعالى : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي : مهورهن وقوله تعالى : (فَرِيضَةً) قيل : يعني فرض ذلك عليكم فريضة ، وقيل : أراد فريضة مقدرة وقد دلت الآية أن أقله لا يصح أن يكون ما لا قيمة له لأنه لا يسمى مالا.
وأما التقدير بعشرة ونحو ذلك فذلك من جهة السنة.
قال (أبو حنيفة) : وفيها دلالة على أن منافع الحر لا تكون مهرا : لأن ذلك لا يسمى مالا ، ولهذا لا يجب ضمانها على متلفها ، ومذهبنا ، والشافعي : أنه يصح أن يعقد على منافع الحر ، وأنها مال ، وقد ورد في قصة موسى وشعيب عليهماالسلام (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) [القصص : ٢٧] وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله.
__________________
(١) في (ب) : أراد.
(٢) أخرجه
(٣) من اشتراط صحة النكاح والتسمية وغير ذلك ، ولعل المؤلف يريد هنا الموانع من صحة الخلوة مثل الموانع الشرعيى والعقلية.