إلى أجل مسمى) ، وقال : والله لهكذا أنزلها الله عزوجل ثلاث مرات ، أي : قال ابن عباس ذلك ثلاث مرات ، وروي أنه رجع عن ذلك عند موته ، وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة وقولي في الصرف (١).
قال جار الله : وقيل أبيح ذلك مرتين وحرم مرتين (٢) لا يقال الخبر بنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المتعة أحادي فلا ينسخ القرآن (٣).
قلنا : دلالة الآية على المتعة ظنية إذ الظاهر أنه أراد بالمتعة الوطىء ونحوه من المقدمات.
وإذا قلنا : أن المراد بهذا الاستمتاع الانتفاه والتلذذ بالوطىء في غير الفرج فتكون الخلوة موجبة للمهر ، وهذا إجماع أهل البيت وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وقول الظاهر.
وروى في (النهاية) عن مالك ، وداود : أن الخلوة لا توجب كمال المهر.
قالوا : لأنه نص تعالى على أن لغير المدخول بها النصف بقوله تعالى في سورة البقرة (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة : ٢٣٧] والمسيس : المراد به الجماع وإن احتمل أن يراد «به» (٤) ما هو في أصل اللغة وهو المس.
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥١٩).
(٢) الكشاف (١ / ٥١٩).
(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥ / ١٣٠ وما بعدها) ، وظاهر كلام أهل الأصول أن الكتاب لا ينسخ بالسنة الأحادية من غير فرق بين أن تكون الدلالة ظنية أو قطعية والله أعلم ، فيحقق ، والخلاف للظاهرية. ولو قيل بصحة ما ذكره الفقيه يوسف حيث المنسوخ الحكم دون التلاوة لم يكن بعيدا ، والله أعلم (ح / ص).
(٤) ساقط في (أ).