الحكم الخامس
يتعلق بقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) اختلف المفسرون ما أراد بالاستمتاع المذكور فقال علي عليهالسلام وابن زيد ومجاهد ، ورواية عن ابن عباس أريد به النكاح (١)).
قال أبو مسلم : ولا يجوز حمل الآية على نكاح المتعة (٢) وهو النكاح إلى أجل لأن أول الآية وآخرها في النكاح.
وعن ابن عباس والسدي : أريد به الاستمتاع المذكور نكاح المتعة ثم اختلفوا هل ذلك ثابت أو منسوخ ، والنسخ قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء ، ورجع إليه ابن عباس (٣).
وقالت الإمامية : ورواية عن الصادق والباقر أنها ثابتة غير منسوخة وينقضي النكاح فيها بمضي المدة من غير طلاق ولا يثبت بها الموارثة موارثة ولا عدة ، لكن الاستبراء (٤).
قال في الثعلبي (٥) : وروي أن ابن عباس قرأ (فما استمتعتم به منهن
__________________
ـ بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة بن فراس ، وأما زينب فهي بنت جحش بن ضباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذودان ، وأمها عمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ، فلا قرابة بينهما أصلا ، ولعل منشأ الغلط كون أبي سلمة عبد الأشل زوج ام سلمة قبل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو ابن عمة رسول الله مرة بنت عبد المطلب ، وما ذكره في الكشاف من أن عبد الله بن أبي أميمة بن عمة رسول الله ، وهو أخو أم سلمة فذلك سهو ، والله أعلم (ح / ص).
(١) زاد المسير (٢ / ٥٣) ، تفسير الثعالبي (٢ / ٢١٠) ، الطبري (٤ / ١٣) ، القرطبي (٥ / ١٢٩).
(٢) الطبري (٤ / ١٤ برقم ٩٠٣٧ بنحوه) ، البغوي (١ / ٤١٤) ، السيوطي (٥ / ١٧).
(٣) حول رجوع ابن عباس عن الفتوى بالمتعة وجوازها انظر تفسير الخازن (١ / ٣٦٢).
(٤) لمزيد حول حجية الإمامة حول الموضوع انظر تفسير الطبرسي (٥ / ٧١ ـ ٧٣).
(٥) نقل الرواية عن الثعلبي الطبرسي في تفسيره تفسير الجزء (٥) ص (٧٢).