وذكر في (النهاية) عن بعضهم أن الخبر خاص أريد به العام ، فلا يحل الجمع بين امرأتين بينهما رحم محرم أو غير محرم ، فلا يجوز الجمع بين بنتي عمين ولا بنتي عمتين ، وقوله تعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) أي : بين لكم ذلك إرادة أن تبتغوا بأموالكم إما بثمن في ملك اليمين أو بمهر في النكاح.
[الحكم الرابع]
ويتعلق بهذا حكم رابع وهو : أن المهر لازم في النكاح وان المرأة لو رضيت أن تزوج بغير مهر لم يسقط المهر ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، ويقولون : إن المهر حق لله فلا يصح إسقاطه في ابتداء النكاح ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سورة المودة : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [الممتحنة : ١٠] وأحد قولي الناصر أن للمرأة أن تسقطه كما تسقط سائر الحقوق.
قوله تعالى : (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) يعني : إيتاء المهر بعد ثبوته.
وأما انعقاد النكاح مع ترك التسمية فهذا قول أكثر العلماء ، واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة : ٢٣٦]
وحكى في (شرح الإبانة) عن زيد بن علي : أنه لا ينعقد لأنه لم يبتغ بماله النكاح مع ترك التسمية.
وقوله تعالى : (مُحْصِنِينَ) أي : طالبين للعفة (غَيْرَ مُسافِحِينَ) أي : غير زانين ، مأخوذ من سفح الماء والنصب على الحال.
__________________
ـ قال ابن بهران : وكل ذلك سهو بين يظهر بذكر نسبهما من طرفيهما ، أما أم سلمة فهي هند بنت أبي أميمة ، وهو سهل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ، وأمها عاتكة