لأنه معظم المنافع ، وقيل : لأنه يطلق على وجوه النفقات (أَمْوالَكُمْ) أي : أموال بعضكم بعضا (بِالْباطِلِ) بالربا ، والقمار ، والظلم ، والخيانة ، والسرق (١) فلا تدخل الهبة (٢).
وقيل : بغير عوض فتدخل الهبة بغير عوض ، وتكون منسوخة بآية النور (٣) ، عن الحسن.
ثم قال تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) هذا استثناء منقطع ؛ لأن التجارة لم تدخل في الباطل ، وخص التجارة لأن أكثر أسباب الرزق متعلق بها ، وشرط لها التراضي.
قال علي بن موسى القمي : وفي ذلك دلالة على تمام البيع بالإيجاب والقبول قبل التفرق ، ومن أثبت خيار المجلس فبالخبر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (٤) حمل التراضي هنا على أنه شرط حتى يفترقا ، وقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) يعني : لا يقتل بعضكم بعضا ، هذا قول الحسن ، وعطاء ، والسدي ، وأبي علي ، والزجاج (٥) ؛ لأنهم أهل دين واحد ، فصاروا كالنقس الواحدة.
وقيل : (لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
وعن عمرو بن العاص أنه تأوله على التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه الرسول عليهالسلام (٦) ، ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تُلْقُوا
__________________
(١) تفسير الطبري (٤ / ٣٣ برقم ٩١١٤) ، تفسير الطبرسي (٥ / ٨١) ، الكشاف (١ / ٥٢١ ـ ٥٢٢).
(٢) أي : بغير عوض.
(٣) تفسير الطبري (٤ / ٣٣ برقم ٩١١٤) ، تفسير الطبرسي (٥ / ٨١).
(٤) أخرجه
(٥) الكشاف (١ / ٥٢٢) ، زاد المسير (٢ / ٦١) ، القرطبي (٥ / ١٥٦).
(٦) الكشاف (١ / ٥٢٢) مسند أحمد (٤ / ٢٠٣) ، أبو داود (١ / ١٤١) ، البخاري تعليقا (١ / ٣٨٥) ، القرطبي (٥ / ١٥٧).