[الخامس]
وقيل : أراد بذلك ميراث الزوجين ؛ لأنه يثبت بعقد النكاح ، وهو يسمى عقدا ، قال الله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) وهذا مروي عن أبي مسلم وأنكر النسخ (١).
وفي الآية وجه سادس وهو : أن يكون المراد ولاء الموالاة ، وذلك بأن يسلم الكافر على يدي غيره ، لكن الناصر ، والشافعي ، ومالك يجعلون هذا منسوخا فلا يثبتون له ميراثا ، وناسخه قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وروى جبير بن مطعم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا حلف في الإسلام» (٢) ، وعند القاسمية والحنفية أنه يثبت به الميراث لكن شرط (المؤيد بالله) المحالفة ، وظاهر قول الهدوية أنها غير شرط ، واحتجوا بما رواه راشد بن سعد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من أسلم على يديه رجل هو مولاه يرثه» (٣).
قالت القاسمية : إنما يرثه إذا كان حربيا لأنه من عليه من القتل.
وقال زيد ، وأبو حنيفة : لا فرق والميراث للأعلى لا الأسفل ، ويتفرع فروع استخراجها من الاعتبار.
__________________
(١) ومثله في الحاكم ولفظه (والذين عاقدت معطوف على ترك الوالدان ، أي وترك الذين عاقدت أيمانكم ، وهم ورثته فآتوا كلا نصيبه من الميراث عن أبي علي ، ولا يكون فيه نسخ .. الخامس. المراد به الزوج والزوجة ، والنكاح يسمى عقدا ، قال تعالى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) وهذه الآية نظير آية المواريث في بيان فرض الولد والزوج والزوجة عن أبي مسلم ، وأنكر النسخ على مذهبه في ذلك).
(٢) سبق تخريجه ، انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (١٠٢) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (٤ / ٥٨) برقم (٩٢٩٢).
(٣) ينظر في وجه الدلالة على نفيه مطلقا ، نعم يصلح نافيا لمذهب المؤيد بالله. (ح / ص).