مع علو شأنه ، فتتوبون فيتوب عليكم (١).
وروي أن أبا مسعود الأنصاري (٢) رفع سوطه ليضرب عبده فبصر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، فقال أبا مسعود : الله أقدر عليك منك عليه ، فرمى بالسوط وأعتق الغلام (٤).
وعن سفيان بن عيينة : لا تكلفوهن الحب (٥).
وقال القاضي : إذا استقام ظاهرها فلا تعتلوا بما في باطنها ، وفي هذا دلالة على قبول توبة المعتذر (٦).
__________________
(١) وفي الحاكم مثله ، ولفظه («فَلا تَبْغُوا) لا تطلبوا (عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) قيل : عملا بالباطل ، وتجنبا للذنوب ، وقيل : سبيلا إلى ما لا يحل لكم منهن مما أبيح عند النشوز عن أبي علي ، وقيل : سبيلا للضرب والهجران عن أبي مسلم ، وقيل : لا تكلفوهن الحب عن سفيان بن عيينة ، وقيل : إذا استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بنا في باطنها ، ذكره القاضي (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) يعني تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو ايديكم ، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء ، وهو متعال إن يكلف إلا الحق ، وقيل : هو مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقون ، فكذلك لا تكلفوهن ما لا يطقن ، وقيل : إنه تعالى قادر إن ظلمتوهن أن يعاقبكم ، ويأخذ بحقهن عن أبي مسلم ، وقيل : هو مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ كل من عصاه ، وإذا تاب غفر له ، فأنتم أولى بذلك ، فإذا رجعت المرأة إلى طاعتكم فلا تعاقبوها ، ولا تؤاخذوها بكل شيء عن الأصم ، وقيل : هو مع علوه حكم بالإقتصار على الظاهر ، والزوج أولى بذلك ، فإذا صلح ظاهرها كفى عند القاضي).
(٢) ساقط في (ب).
(٣) في (أ) : بعد الصلاة على النبي وآله ما لفظه : فقال أبا مسعود.
(٤) الكشاف (١ / ٥٢٥).
(٥) زاد المسير (٢ / ٧٦) ، وأتبعه بقول : لأن قلبها ليس في يدها.
(٦) قاله أبو سليمان الدمشقي ، انظر زاد المسير (٢٧٧) ، تفسير الطبري (٤ / ٧٣) ، الخازن (١ / ٣٧٢).