وقد قال بعضهم : هذا خطاب لكل مكلف في أداء ما أمر به من العبادات.
ثمرة الآية : أحكام :
الأول : وجوب أداء كل أمانة إلى أهلها ، لكن الأداء يختلف تارة بأن يوصلها إلى صاحبها كالعارية ، وذلك لأنه محسن ، وتارة يمكن صاحبها منها ولا يجب عليه إيصالها وذلك كالوديعة والرد ، والتمكين يطلق عليه الأداء ، وعموم هذا أنه لا فرق بين أن يكون صاحب الأمانة مؤمنا أو كافرا ، وقد أطلقت الأمانة هنا على ما يستحقه الغير ، أو يستحق حقا فيه وإن لم يكن وديعة ولا عارية ، كما ورد في مفتاح الكعبة فتدخل الديون ونحوها.
وفي الحديث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم فتح مكة : «كل دم أو مأثرة حق فإنه تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداه إلى البر والفاجر».
ويتعلق هذا فرع
وهو أن كافرا إذا وقف في دار الإسلام بأمان ، ثم انقضى زمان أمانه ، أو نبذ الإمام إليه العهد لخوف منه ونحو ذلك ، وله أموال في دار الإسلام هل تدخل في الأمانة فيجب ردها إليه أم لا؟
قلنا : عموم الآية وجوب ذلك ، وفي كلام الأئمة ما يشير إلى هذا فإنهم
قالوا : إذا دخل عبد الكافر دار الإسلام بأمان ، وكان بأذن سيده ، ثم أسلم فإنه يباع ، ويرد ثمنه وما في يده لسيده.
وقالوا في أموال الملاحدة : إذا وجدنا لهم صحيفة تغسل ويرد الرق ، وقيل : المراد إذا كان في دارنا ودخل بأمان والأمان باق.
الحكم الثاني
يتعلق بقوله تعالى : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وهذا خطاب للأئمة ، وأهل الولاية ، وقوله : (أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) يدل أن الحاكم