لا بد أن يكون له طريق إلى معرفة العدل من الجور ، وهل طريقة الاجتهاد أو التقليد هذه خلافية بين الأئمة والفقهاء ، وقد استدل بعضهم بهذا الآية أنه لا بد أن يكون مجتهدا ، حكى ذلك الحاكم ، واشتراط الاجتهاد من هذه الآية ليس بواضح وإذا حكم بالبيع وبالنكاح مع كذب الشهود فأبو حنيفة قال : ذلك حكم في الباطن وأكثر الأئمة والشافعي قالوا : ليس بحكم في الباطن وهو أقرب إلى الآية ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار» وإذا حكم القاضي بالبيع بشهادة الزور فالمبيع على ملك المدعى عليه قبل الحكم وباقي شروط القاضي وأحكام القضاء مأخذها من غير هذه الآية.
الحكم الثالث
يؤخذ مما روي في سببها أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى ركعتين في الكعبة ، دل ذلك على جواز الصلاة فيها ، وهو قول الأكثر.
وقال أبو ثور : لا يصلي فرضا ولا نفلا.
وقال مالك : يصلي فيها النفل دون الفرض.
قال الحاكم : وقوله تعالى (بِالْعَدْلِ) يدل على أن غرض الحاكم يجب أن يكون العدل ، فيدل من هذا الوجه أنه لا يجوز له أخذ الأجرة والرشوة ، ومأخذ هذا من ما ذكر خفي (١).
__________________
(١) ولعله يريد بالمأخذ أن قبوله الرشوة ونحوها ربما يتداعى ، ويحصل فيه الاسترسال ، فيحمله ذلك إلى الحيف والميل ، وتطلب الوجوه التي لا ينبغي تطلبها من تعلب ونحوه ، والله أعلم. (ح / ص).