ومغفرته ، فقال : أربعون ، وقال : هكذا يكون الفضل ، وقد سمع (عشر) و (عشرون) و (ثلاثون) بالرفع.
وقال النووي في الأذكار : وفي كتاب ابن السني ، بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه ، قال : كان رجل يمر بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يرعى دواب أصحابه فيقول : السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» فقيل : يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك ، فقال : «وما يمنعني من ذلك ، وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا» وهذا الإطلاق يقتضي أن المسلّم عليهم يردون جميعا ، لكن ذلك مخصص بالخبر المرفوع إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم) فصار الابتداء سنة على الكفاية ، والرد فرضا على الكفاية.
قال جار الله : ولا يرد السلام في الخطبة ، وقراءة القرآن جهرا ، ورواية الحديث ، وعند مذاكرة العلم ، والأذان والإقامة.
وعن أبي يوسف : لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج ، والمغني ، والقاضي لحاجته ، ومطيّر الحمام ، والعاري من غير عذر ، ومن سلم على سامع الخطبة ، فإن جعلنا الكلام حال الخطبة محظورا لم يستحق جوابا.
وإن قلنا : إنه مكروه ، قال النووي : اختلف أصحاب الشافعي فقيل : لا يرد لتقصيره ، وقيل : يرد واحد لا أكثر.
وفي الكافي : لا يرد السلام عند الهادي ، والناصر ، ويجب رده عند القاسم ، ومن سلم على المؤذن فقال : أهل المذهب كأن له أن يرد ، وجاز أن يؤخر.
قال الفقيه بدر الدين محمد بن سليمان : إلا أن يخشى فوت المسلم