وقد حكى النووي في ابتدائهم بالسلام ثلاثة أقوال :
فقول : أكثر أصحاب الشافعي : إنه محرم ، وقال بعضهم : إنه مكروه ، وقال بعضهم : إنه جائز.
قال أبو سعيد من أصحاب الشافعي : إذا أراد تحية فعلها بغير السلام ، بأن يقول : أنعم الله صباحك.
قال النووي : هذا لا بأس به إذا احتاج إليه ، يقول : صبحت بالخير ، وبالسعادة ، أو بالعافية ونحو ذلك.
فأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئا ؛ لأن ذلك بسط له ، وإيناس وإظهار لوده ، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم.
فإن سلم على ذمي ظنه مسلما فبان ذميا ، قال ابن سعد المتولي (١) : استحب أن يسترد سلامه فيقول : رد علي سلامي ، والغرض أن يوحشه ، وقد فعله ابن عمر.
وقال مالك : لا يسترده ، واختاره ابن المغازلي المالكي.
فرع
إذا مر على مسلمين وذميين. قال النووي : فالسنة أن يسلم عليهم ، ويقصد المسلمين ، وفي الحديث (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، وعبدة الأوثان ، واليهود فسلم عليهم).
قال البخاري : ولا يسلم على مبتدع ، ولا على من اقترف ذنبا عظيما ، ولا يرد عليه ، وذلك لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كلام من تخلف عن غزوة تبوك.
__________________
(١) في الطبقات : (الأسنوي هو سعد بغير ياء ، واسمه عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي ، قال ابن خلكان : ولم أقف على المعنى الذي سمي به المتولي. (ح / ص).