يرد السلام بالإشارة ، وإن رد بعد الصلاة باللفظ فلا بأس ، ويكره من المشتغل بقضاء الحاجة ، ولا يكره من المؤذن (١).
قال الماوردي : وإذا مر في الأسواق والشوارع المطروقة كثيرا لم يسلم على جميع من لقي ؛ لأن ذلك يشغل عن كلامهم ، ويخرج به عن العرف ، وإنما يسلم لأحد أمرين : إما لاكتساب ودا ، أو استدفاع مكروه ، يعني في البعض الذي يسلم عليه (٢).
قال النووي : فإن التقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه ، في حالة صار كل واحد منهما مبتدئا فيجب الرد (٣).
قال المتولي ، والواحدي : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط ، أو كتب كتابا ، أو أرسل رسولا بالسلام ، وجب الرد.
وفي الصحيحين : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعائشة : «هذا جبريل يقرئك السلام» ، فقالت : وعليهالسلام ورحمة الله وبركاته (٤).
ويستحب أن يسلم على المبلغ ، فيقول : وعليك وعليهالسلام ، وقد فعله عليهالسلام (٥).
قال المتولي : وإذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يلفظ السلام ، ويشير باليد ؛ ليحصل الإفهام ؛ ويستحق الجواب ، وكذا لو سلم عليه أصم
__________________
(١) الأذكار ص (٣٤١).
(٢) نفسه ص (٣٤٧ ـ ٣٤٨).
(٣) والصحيح أنه لا يجب ، وأنهما يتساقطان لاستواء الحقين ، اللهم أن يقال : الحق فيه لآدمي مشوب بحق الله تعالى ، لكن قولهم : يستحب أن يبرئه لأنه حق لآدمي ينافي الاستدراك. والله أعلم. (ح / ص).
(٤) نفسه : (٣٣٤)
(٥) نفسه (٣٣٥)