رد باللسان مع الإشارة ، ويسقط عن الأخرس إذا أشار ؛ لأن الإشارة منه قائمة مقام النطق ، وإذا سلم عليه أخرس بالإشارة لزم جوابه (١).
قال أصحاب الشافعي : ويلزم أن يكون الجواب على الفور ، فإن أخره أثم ، ولم يعد جوابا ، ولا بد من إسماع المسلم عليه ، وإلا لم يعد سلاما فيستحب رفع الصوت حتى يسمعه المسلّم عليه سماعا محققا ، إلا إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام ، فالسنة أن يخفض صوته خفضا يسمعه اليقظان ، ولا يوقظ النائم (٢).
ويكره السلام بالإشارة لما جاء في الترمذي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ؛ فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى بالإشارة بالكف» وما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أشار بالسلام ، فهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة.
وذكر الطحاوي : أن المستحب رد السلام على الطهارة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم تيمم ، ثم رد السلام ، وقال : «كرهت أن أذكر الله إلا علي طهر) أو قال : «على طهارة».
قيل : وفي كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث أن هذه الكراهة منسوخة.
وعن أبي يوسف : من قال لآخر : أقرئ فلانا السلام. وجب عليه أن يفعل ، وفي السلام فروع وآداب استخراجها من جهة السنة الشريفة.
وأما من حمل التحية على الهبة ؛ فاستدل بظاهر الآية على أن المجازاة في الهبة واجبة ، وهذا قد ذكره الإمام أبو طالب ، خلافا للمؤيد بالله ، لكن حمل التحية على الهبة غريب (٣).
__________________
(١) نفسه (٣٣٥).
(٢) أخرجه النووي في الأذكار ص (٣٣٣ ح ٦٢٤).
(٣) ومن حملها على الدعاء ما يقول في الرد ، لعله يقول : يدعو له. والله أعلم.