والفقهاء ، فأبو العباس ، وأبو طالب ، وبعض أصحاب الشافعي يجوزون البناء قياسا على الحيض (١) ؛ لأن الحيض يزول بالأياس ، والمؤيد بالله ، وبعض أصحاب الشافعي لا يجوزون البناء ؛ لأنه إذا رجي زواله فهو كالصحيح.
وأما الفطر بالسفر فأبو العباس ، وأبو طالب يقولان : لا يجوز البناء إن أفطر لأجل السفر إلا أن تلحقه علة فيكون كالمريض ، والمؤيد بالله خرج قولا للهادي ـ عليهالسلام ـ من كلام المنتخب وهو جواز البناء ؛ لأنه أفطر لعذر مبيح للإفطار ، وأصحاب الشافعي اختلفوا أيضا.
الثالثة : أن الصوم لا يجزئ إلا بنية أنه عن الكفارة ؛ لأنه من جملة العبادات التي تحتاج إلي التمييز ، ولا بد من تجديد النية لكل يوم.
الرابعة : إذا كان القاتل عبدا فكفارته الصوم ، ويحتمل أن لا يصوم إلا بإذن سيده كما قالوا في الحج أن أحرم بغير إذن سيده ولزمته فدية لم يصم إلا بإذن سيده ، وكذا إن أحرم بإذنه وتعدى في سبب الفدية ، ولم يكن ناسيا أو مضطرا ، ولا يقال : إذا كان قتله خطأ لم يمنعه من الصوم كما لا يمنع الزوج زوجته ؛ لأن حق السيد آكد من حق الزوج ؛ لأن العبادات مستثناة من حقوق الأزواج إذا كانت واجبة ابتداء ، وقد نص أهل المذهب أنه لا يمنع زوجته من صوم كفارة الخطأ (٢).
__________________
(١) بحيث تعذر معه الوصال ، وإلا استأنف ، وظاهر الأزهار أنه لا يستأنف وإن لم يتعذر معه الوصال ، وفرق في الغيث ، وشرح الفتح بأن كفارة الظهار وجبت بإيجاب الله ، فلم يجب الاستئناف ، بخلاف ما أوجبه من الصوم متتابعا ، فيحقق والله أعلم. (ح / ص).
يقال : التتابع واجب ، ولا يسقط الواجب إلا خشية الضرر ، والله أعلم.
(٢) في (أ) : كفارة الظهار. قال في (ح / ص) : ويحتمل أنه لا يحتاج إلى إذنه. وهو المختار.