يساوي القاعد من غير عذر؟ والزمخشري ذكر ما تقدم أنه دون المجاهد بدرجة ، وهو لا يساوي من لا عذر له (١).
والحاكم قال : القاعد للضرر يجوز (٢) أن يساوي من لا عذر له ، ويكون فائدة الاستثناء الحث لمن لا عذر له على الجهاد ، ويجوز أن لا يساويه لأجل الاستثناء.
وفي الكشاف : روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» (٣) يعني : الذين صحت نياتهم في الجهاد ، ولكن معهم ما يمنعهم من المسير ، من ضرر أو غيره ، ففي هذا إشارة إلى استواء القاعد للضرر والمجاهد.
وقد ذكر في (شرح مسلم) : أن من عود نفسه شيئا من أوراد الطاعات (٤) ففات للمرض. أثابه الله تعالى بذلك لأجل العزم ، بخلاف الحائض ؛ لأنها لا يجوز لها العزم على فعل الصلاة ، والقراءة حال الحيض.
وقد ذكر الحاكم في قوله تعالى : (دَرَجَةً) وفي قوله : (دَرَجاتٍ) وجوها :
الأول : أنه ذكر في الأول صنفا فذكر درجة. وفي الثاني «ذكر» (٥) أصنافا فذكر درجات ، وذلك للمشاكلة.
__________________
(١) انظر نفس المصدر (١ / ٥٥٦).
(٢) في (ب) : يجوز.
(٣) الكشاف (١ / ٥٥٦)
(٤) في (أ) : الطاعة.
(٥) ما بين القوسين ساقط في (ب) ، ولفظ الحاكم (فإن قيل : لم قال أولا : درجة ، وها هنا درجات؟ قلنا : فيه وجوه ، قيل : ذكر في الأول صنفا واحدا فحسن ذكر درجة واحدة لتشاكل الكلام ، ويقابل المعنى ، وفي الثاني ذكر أصنافا ، فذكر درجات ، ـ