في كتاب (الهجرة والدور) عن المنصور بالله ، وجعفر بن مبشر ، وأبي علي ، وذهب الأخوان ، وعامة الفقهاء ، وأكثر المعتزلة إلى النفي لدار الفسق.
واعلم : أن من حمل على فعل معصية (١) أو ترك واجب غير الأمر والنهي لزمته الهجرة وفاقا ، وكذا إذا طلبه الإمام (٢) وإن لم يكن أي ذلك فالمذهب وجوب الهجرة مع حضور الشروط المعتبرة.
وقد قال المنصور بالله : إن من سكن دار الحرب مستحلا كفر ؛ لأن ذلك رد لصريح القرآن ، وأحتج بهذه الآية.
وقد حكى الفقيه حسام الدين حميد بن أحمد [المحلي] عن الهادي عليهالسلام والقاسم ، والمنصور بالله : التكفير لمن ساكن الكفار في ديارهم ، وفي مهذب المنصور بالله : يكفر إذا جاورهم سنة.
قال الفقيه شرف الدين محمد بن يحيى حاكيا عن المنصور بالله : إنه يكفر بسكنى دار الحرب وإن لم يستحل ؛ لأن ذلك منه إظهار للكفر على نفسه ، والحكم بالتكفير محتمل هنا.
الحكم الثاني
أن المستضعفين لا حرج عليهم كما روي في سبب نزولها.
قال الحاكم : وإنما ذكر الولدان ؛ لأن الواجب إخراجهم ليلحقهم حكم الإسلام (٣).
__________________
(١) في (ب) : المعصية.
(٢) هذا إذا قلنا بعموم ولايته.
(٣) ولفظ التهذيب (، وإنما ذكر الولدان ، لأن الواجب إخراجهم إذا لحقهم حكم الإسلام ، فمن يخرجهم كمن يخرجهم بنفسه).