فإذا أردتم قضاء هذه الصلاة فصلوها قياما مسايفين ، وقعودا جاثين على الركب مرامين (وَعَلى جُنُوبِكُمْ) مثخنين بالجراح.
وقيل : أراد تعالى فإذا قضيتم صلاة الخوف فأديموا ذكر الله مهللين ، مسبحين ، مكبرين ، داعين بالنصر في جميع أحوالكم (١) ، وهذا مروي عن الحسن وابن عباس ، والأصم ، وقيل : فاذكروه بتوحيده.
قال القاضي : والأول يبعد (٢) ؛ لأنه يصير كأنه قيل إذا قضيتم الصلاة فصلوا.
وقوله تعالى : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) اختلفوا في ذلك ، فقيل : أراد بالطمأنينة الرجوع إلى الوطن (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي : صلوها تماما ، عن الحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، وقيل : أراد بالطمأنينة زوال الخوف والمرض والقتال ، (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) بتمام ركوعها وسجودها ، عن السدي ، وابن زيد ، وقيل : المراد إذا أمنتم فاقضوا ما فعلتم من الصلاة حال المسايفة.
وهذا على قول الشافعي : من وجوب الصلاة بالإيماء ، والقضاء.
وأما عند أبي حنيفة ، فعنده أنه معذور من صلاة المسايفة إلى أن يطمئن.
وقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) قيل : أراد فرضا موقتا ، عن الأخفش ، وأبي مسلم
ثمرات هذه الآية : تظهر في أحكام :
الأول : أن الصلاة حال المسايفة واجبة على ما يمكن ، وهذا إذا
__________________
(١) الكشاف (١ / ٥٦١)
(٢) قال في (ح / ص) : (لا وجه لاعتراض القاضي مع التأويل بقوله : فإذا أردتم قضاء الصلاة فصلوا).