وإذا ثبت بطلان حكم لفظ الكفر مع خشية الظلم إن لم يقل ، فكذا يلزم في سائر الأحكام ، من البيع ، والعتاق ، والطلاق ، وهذا قول الأئمة والشافعي.
وقال أبو حنيفة : تصح أفعال المكره إلا البيع ، والرد ، والإقرار ، وفي هذا فروع فقهية :
منها : إذا قال لعبده : أنت حر دفعا للظالم من أخذه. فقال المرتضى : لا يصح عتقه (١) ، وهذا يدخل في مقتضى الآية.
وقال المؤيد بالله : إذا وقف ماله دفعا للظالم صح الوقف (٢) ؛ لأنه لم يكره عليه ونقض كلامه فقال : إذا جحده غريمه فباع منه ما معه له لم يصح ؛ لأن بيعه لم يكن عن اختيار (٣).
وقال في شرح الإبانة : إذا صالح المنكر على بعض ماله لم يحل للجاحد الباقي ، والخلاف لأبي حنيفة في تجويزه الصلح على الإنكار.
الفرع الثاني : هل للمشتوم أن يجازي بالشتم؟ وهذا فيه خلاف ، فعن المؤيد بالله وغيره : لا يجوز ، وعلى ما ذكره بعض المفسرين أن نزول الآية عذر لأبي بكر في رده على الشاتم يجوز ، واستدل أيضا بقوله تعالى في سورة الشورى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)
__________________
(١) المذهب يكون كناية ، إن نوى العتق وقع وإلا فلا. كما اختاره الإمام المهدي في المتن.
(٢) المذهب لا يصح.
(٣) ينظر في الفرق على أصل المؤيد بالله ؛ لأنه أجاز في من تعذر عليه استيفاء حقه الأخذ من جنس حقه ، محتجا بقوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وغيرها يأتي في سورة الشورى في الآية تسعة عشر كلام المؤيد بالله الإفادة فيه بيض للوجه هناك كما هنا.