وإلا فلا يجب [إلا] (١) نصفها بالطلاق مع عدم القبض ، ولا يسقط النصف مع القبض.
حجتنا قوله تعالى في سورة النساء : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) [النساء : ٢٤] ولم يفصل بين أن يقبض أم لا.
قالوا : قد ملك البضع بما سمي حال العقد ، والزيادة لا يقابلها شيء (٢).
الحكم الثاني
يتعلق بقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) المراد بقوله : (يَعْفُونَ) يريد النساء المطلقات ، يعني : يحصل منهن العفو ، فلا يطالبن بهذا النصف ، بل يسقط جميع المهر عن الزوج.
وقوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) اختلف العلماء ـ من المراد به؟ هل الزوج؟ أو الولي؟.
فقال أهل المذهب ، وأبو حنيفة ، والمنصور بالله ، والثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأحد قولي الشافعي : إنه الزوج ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام ، قال في التهذيب : وكذا عن سعيد بن المسيب ، وشريح ، وابراهيم ، وحماد ، وأبي حذيفة ، والشعبي ، ومحمد بن كعب ، ونافع ، وقتادة ، والضحاك ، وطاووس ، وأبي علي ، وعليه أكثر أهل العلم.
__________________
(١) ما بين القوسين محذوف من بعض النسخ ، ومصحح في بعضها. لكنها إن كانت هبة فلا يملك نصفها بالطلاق ، وإنما تملك بالقبض على ما ورد ، فلا وجه للتصحيح.
ولعل التصحيح بناء على ما جاء في بعض الحواشي ولفظه (قلنا : لحقت بالعقد فاستحقت بما استحق به الأصل ، وما احتجوا به هو محل النزاع).
(٢) قلنا : لا نسلم أن البضع ملك بما سمي ، وإنما ملك بالعقد ، ولا أثر للتسمية في ملك البضع ، إذ لو ترك التسمي لملك اتفاقا. تمت إملاء.