وَجَرَيْنَ بِهِمْ) [يونس : ٢٢] وهذا يسميه أهل البديع الالتفات ، ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) [فاطر : ٢٧] ومن ذلك بيت الحلّي شعرا :
وعاذل رام بالتعنيف يرشدني |
|
عدمت رشدك هل أسمعت ذا صمم |
قال في المهذب : وإذا قلنا : هو الولي لم يصح إلا بشروط خمسة :
أن يكون الولي أبا ، أو جدا ، لا غيرهما ؛ لأنهما لا يتهمان في حظ الولد ، ومن سواهما يتهم.
الثاني : أن تكون المنكوحة بكرا ، لا إن كانت ثيبا ؛ لأنه لا يملك نكاحها ، يعني : لا يكرهها عندهم ، ويكره البكر.
الثالث : أن يكون العفو بعد الطلاق ؛ لئلا يعرض البضع للتلف ؛ لأنه ربما عفا فيدخل بها الزوج.
الرابع : أن يكون قبل الدخول لا بعده ؛ لأن المهر قد استقر.
الخامس : أن تكون المرأة صغيرة أو مجنونة ، دون البالغة العاقلة ، لأنه لا ولاية له في مالها (١). قال في النهاية : وشذ قوم ، فقالوا : لكل لولي أن يعفو ، ولو غير الأب والجد ، وشذ قوم أيضا فقالوا : للصغيرة والمحجورة العفو ، مصيرا إلى عموم قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قال في الثعلبي : شرط عفو الولي أن لا يريد الضرار ، وأن تكون بكرا ، أو غير جائزة الأمر.
وروي أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول ، فعفا أخوها فأجازه شريح ، ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة ، فقال الشعبي : لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ ولا أحمق منه ، فرجع شريح عن قوله ، وقال : هو الزوج.
__________________
(١) وقد خصص الشافعي عموم هذه الآية بالقياس من وجوه خمسة.