من التابعين.
وقد قيل هي منسوخة بقوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) [النساء : ٨] الآية.
قال محمد بن جرير : فرض الوصية للأقربين ممن لا يرث محكم غير منسوخ وإنما المنسوخ فرض الوصية للوالدين نسخته آية المواريث ، وله بهذا القول الحسن وقتادة وقد قيل أيضا : إنما نسخها قول النبي صلىاللهعليهوسلم «لا وصية لوارث».
وهذا قول حكاه أبو الفرج عن مالك ، وله به كثير من السلف.
وقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) [البقرة : ١٨٣] الآية ، هي عند قوم منسوخة بقوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) [البقرة : ١٨٧] الآية وبقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ) [البقرة : ١٨٧] الآية قاله ابن حبيب وله بذلك السدي وأبو العالية.
وأما ناسخة فلما كان النبي صلىاللهعليهوسلم قد فرضه من صيام يوم عاشوراء وهذا قول عائشة.
وقيل : إنها نسخت ما كان فرض أيضا من ثلاثة أيام في كل شهر قاله معاذ بن جبل ، وابن عباس وكثير من السلف.
وقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) [البقرة : ١٨٤] الآية. قال معاذ وابن عمر وابن عباس وغيرهم نسخها تعالى بقوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة : ١٨٥].
وفي بعض الروايات عن مالك أنها محكمة وهو قول (١) ابن شهاب وزيد بن أسلم ، واختلف هؤلاء في وجوه إحكامها بما يطول ذكره (٢).
وقوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) [البقرة : ١٨٧] قال بعضهم : نسخه بقوله : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة : ٢٢٢] الآية.
__________________
(١) انظر : الإيضاح : (١٢٧).
(٢) انظر نواسخ القرآن (٦٨).