وأن الزوج المعسر ، يجوز للزوجة أو الولي أن يسقطا عنه بعض الصداق (١).
وقوله تعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [النساء : ٢٩].
يروى عن ابن عباس من طريق ضعيف لا يصح عنه ذلك أنها منسوخة بقوله : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) [النور : ٦١] الآية إلى آخرها.
وإنما العجب من أبي عبيد أنه أشار إلى ذلك واستجازه (٢) وهو أحد أحبار الأمة.
ولا خفاء أن هذه الآية لا تكون منسوخة فإن الناسخ (٣) يحل ما حرم المنسوخ ويحرم ما أحل المنسوخ وأكل أموال الناس بالباطل لا يحله شيء في دين الله من نص ولا قياس.
وكل ما أحلته آية النور من الأكل في بيوت من ذكر فيها لا يكون إلا عن طيب نفس من أرباب البيوت المذكورين فليس هو أكل مال بالباطل إلا أن يكونوا تأولوا في قوله بالباطل : معنى غير ما نعرف فيجب عليهم ذكره ولم يسمع عنهم ذلك.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٣٣] الآية : قال ابن عباس نسخها تعالى بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [الأنفال : ٧٥].
ونسخها أيضا بالمواريث وهو قول طائفة من أهل العلم (٤).
قال ابن المسيب : نزلت هذه الآية في الذين يتبنون غير أبنائهم ويورثونهم فنسخ الله ذلك بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وقد قيل إنها محكمة وإن معناها الحض على المعونة والنصر.
وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء : ٤٣] الآية. نسخها تعالى بقوله في المائدة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) والتي بعدها إلى قوله (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة : ٩١].
__________________
(١) انظر : الإيضاح (١٨٩).
(٢) انظر : الإيضاح (١٨٩).
(٣) في الأصل طمس والزيادة لازمة يقتضيها السياق ولا يتم المعنى بدونها.
(٤) انظر : الإيضاح (١٩٢).