ويحتمل أن يكون الخبر هنا بمعنى الأمر ، والمراد من دخله أمّنوه ويؤيّده ما رواه الحلبي في الحسن (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يطعم ولا يكلّم فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة. وما رواه علىّ بن أبي حمزة (٢) عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : إن سرق سارق بغير مكّة أو جنى جناية على نفس ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ منه ، ونحوهما من الأخبار (٣).
__________________
ـ الوافي الجزء الثامن ص ١٠ وأخرجه بلفظ المصنف الكشاف ج ١ ص ٣٨٩ ط دار الكتاب العربي واخرج مضمونه في الدر المنثور بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة عن البيهقي والجندي وغيرهما ج ٢ ص ٥٥ وقريب منه في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٤٥ عن القطب الراوندي وما تجده في خلال الأحاديث الواردة في ثواب الحج والعمرة وفي البحار ج ٢١ الباب ٧٠ ص ٩١.
(١) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ باب في قوله ومن دخله كان آمنا الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٦١ ونقله في المنتقى ج ٢ ص ٢٨٤ والوافي الجزء الثامن ص ١٧ والوسائل الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٢ ج ٢ ص ٢٩٨ ط الأميري.
(٢) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ باب في قوله ومن دخله كان آمنا الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٢ ص ٢٦١ والوافي الجزء الثامن ص ١٧ والوسائل الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣ ج ٢ ص ٢٩٦ ط الأميري.
(٣) مثل حديث معاوية بن عمار المروي في التهذيب ج ٥ ص ٤١٩ بالرقم ١٤٥٦ وص ٤٥٣ بالرقم ١٦١٤ والكافي ج ١ ص ٢٢٨ باب الإلحاد بمكة والجنايات الحديث ٤ المحكي في المنتقى عن الكافي وموضعين من التهذيب مع اختلاف الألفاظ والإسناد في ج ٢ ص ٢٦٩ وهو في التهذيب بالرقم ١٦١٤ هكذا : على بن مهزيار عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل قتل رجلا ـ