في ذلك ، واحتمال المعنى الأوّل قائم ، نعم يتمّ بمعونة الأخبار ، وقد وافقنا على ذلك أكثر العامة ، واتّفقت الأمة على أنّ من أصاب فيه ما يوجب الحدّ أقيم الحدّ عليه فيه لعدم احترامه.
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) قصده للزيارة على الوجه المخصوص المشتمل على إيقاع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بدل من الناس مخصّص لعمومه أي أوجب الله على المستطيع من الناس حجّ البيت :
وقد اختلف في الاستطاعة المحصّلة للوجوب فقيل إنّها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق ولو بسؤال الناس إذا كان من عادته ذلك وهو مذهب المالكية ويدفعه ما صحّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه فسّر الاستطاعة بالزّاد والرّاحلة ، وقال الشافعيّة إنّها بالمال فقط ، ومن ثمّ أوجبوا الاستنابة على الزّمن المقعد إذا وجد اجرة من ينوبه ، ويردّه أنّها عبادة متعلّقة بالبدن أيضا فيمتنع التكليف بها مع العجز ، إذ لم بعهد من الشارع التكليف بمثله.
والّذي عليه أصحابنا رضوان الله عليهم أنّها بمجموع الأمرين فلم يوجبوه إلّا على من قدر على الزّاد والرّاحلة عينا أو ثمنا ونفقة عياله ذاهبا وآئبا فاضلا عن حوائجه الأصلية اللازمة له في حالة السفر ، وكان صحيحا في نفسه ، سالما عمّا يعوقه عن المسير من الأمراض وانقطاع الطريق وضيق الوقت ، فلو لم يغلب على ظنّه السلامة في الطريق لخوف سبع أو لصّ أو نحو ذلك أو خافت المرأة على بضعها أو كان ضعيفا لا يقوى على الاستمساك على الرّاحلة لضعف أو مرض أو غيره ، فهو غير مستطيع ، وكذا لو ضاق عليه الوقت بحيث لا يفي بالوصول وإيقاع الأفعال ، وقد تظافرت بذلك الأخبار عن الأئمة الأطهار الّذين هم مهبط الوحي ومعدن التنزيل ، وأعرف بأسرار الكتاب وبشريعة جدّهم [محمّد] صلىاللهعليهوآلهوسلم.
روى محمّد بن يحيى الخثعمي (١) قال : سأل حفص الكناسي الصادق عليهالسلام وأنا عنده
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣ الرقم ٢ والاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الرقم ٤٥٤ والكافي ج ١ ص ٢٤٠ باب استطاعة الحج الحديث ٢ وللحديث تتمة وهو في المرآة ج ٣ ص ـ