الهجرة وأخّره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى سنة عشرة من غير عذر ، ولأنّه لو أخّره ثمّ فعله في السّنة الأخرى لم يسمّ قاضيا ، ولا يخفى أنّ عدم العذر ممنوع على أنّ الوجوب غير معلوم لاحتمال عدم الاستطاعة والفوريّة لا يستلزم تسميته بالقضاء كالزكاة ونحوها ويؤيّده الأخبار (١) من طرق العامّة والخاصّة] (٢).
واعلم أنّ مقتضى ما ذكرناه في تفسير الاستطاعة أن لا يجب الحجّ على المغصوب
__________________
ـ بالمدينة عشر سنين لم يحج إلا في آخرها قلنا لا بيان عندكم متى افترض الله تعالى الحج وممكن أن لا يكون افترض إلا عام حج عليهالسلام وما لا نص بينا فيه فلا حجة فيه الا أننا موقنون ان رسول الله (ص) لا يدع الأفضل إلا لعذر مانع ولا يختلفون معنا في ان التعجيل أفضل انتهى.
(١) وأصرحها ما يدل على حرمة التسويف لا لعذر كما سيجيء بعيد ذلك وانه موجود في طرق السنة أيضا ويضاف إليها من طرقهم أيضا ما رواه ابن عباس عن النبي انه قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ، رواه احمد على ما في المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٩٩ وما رواه فيه أيضا عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الأخر عن النبي (ص) من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه احمد وابن ماجه وهو في سنن ابن ماجة ص ٩٦٢ الرقم ٢٨٨٣.
وقوله (ص) من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وسيأتي مصادره وقد روى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب انه قال لقد هممت ان أبعث رجالا الى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ، كل ذلك في المنتقى ص ٢٩٩ ج ٤ بشرح نيل الأوطار.
وفي تذييل ابن ماجة ص ٩٦٢ انه قد جاء من أراد الحج فليعجل رواه الحاكم وقال صحيح ورواه أبو داود أيضا.
قلت وهو في المستدرك للحاكم ج ١ ص ٤٤٨.
ثم انه قد يستدل لفورية الحج بوجوه أخر كلها غير ناهضة بإثباتها فلا نطيل الكلام في النقض والإبرام نعم ما أفاده أستادنا العلامة الحائري نور الله مضجعه في مسئلة المواسعة والمضايقة نقلناه في ص ٢٤٧ من المجلد الأول من هذا الكتاب لعله تام ويجري في هذه المسئلة أيضا.
(٢) ما بين العلامتين مما لا يوجد في نسخة المدرسى وفي نسخة قض جعله في الهامش كاشباهه مما يوجد في نسخة سن وعش في المتن.