والزمن والكبير الّذي لا يستمسك على الرّاحلة لكن بعض أصحابنا أوجب على هؤلاء الاستنابة في الحجّ إذا كانوا موسرين قادرين على أن يجهّزوا شخصا يحج عنهم ، وإنّما وجب ذلك بدليل من خارج دلّ عليه ، ومع هذا لو قدر على الحجّ بنفسه بأن زال العذر عنه وجب عليه الحجّ أيضا ولا يسقط عنه بتلك الاستنابة لتحقّق الاستطاعة حينئذ وما وجب نيابة إنّما وجب لدليل خارج ، وإلّا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب.
(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ ، عَنِ الْعالَمِينَ) أي ومن لم يحجّ ، وضع مكانه كفر للتأكيد في وجوبه ، وفي الحديث «من مات ولم يحجّ فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا (١).
وقد أكّد أمر الحجّ في هذه الآية على المستطيع من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في الجملة الاسميّة وإيراده على وجه تفيد أنّه حقّ واجب لله في رقاب الناس لا ينفكّون عن أدائه كما دلّ عليه (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ) والتعميم أوّلا ثمّ التخصيص بالإبدال لما فيه من تثنية المراد وتكريره ، ولما في الإفصاح بعد الإبهام ،
__________________
(١) روى في التهذيب ج ٥ ص ٤٦٢ بالرقم ١٦١٠ عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وقال من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.
ورواه في الكافي أيضا بتفاوت في المتن والسند ج ١ ص ٢٤٠ باب من سوف الحج الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٧٣ ورواه في الفقيه أيضا ج ٢ ص ٢٣٧ بالرقم ١٣٣٣ ورواه الشيخ أيضا في التهذيب كما في الكافي عن الكليني في ج ٥ ص ١٧ بالرقم ٤٩ والحديث في المنتقى ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه بعد نقل حديث التهذيب بالرقم ١٦١٠ وروى الكليني والصدوق ما قبل قوله و «قال» بإسنادين من غير الواضح واختلاف في جملة من ألفاظ المتن فان في الكافي لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ولم يمنعه وفيه لا يطيق منه الحج أو سلطان يمنعه منه.
وطريق الكليني مشهوري الصحة صورته أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ـ