والتفصيل بعد الإجمال من إيراد الشيء بصورتين مختلفتين ليتكرّر ويتقرّر.
وتسمية ترك الحجّ كفرا للتغليظ عليه ، وأنّه فعل الكفرة ، ثمّ ذكر الاستغناء على تقدير عدم الفعل ، وهو أمارة المقت والسخط والخذلان ، وكون الاستغناء عن العالمين دون الاستغناء عن التارك ، لما فيه من مبالغة التعميم ، وثبوت الاستغناء عنه بالبرهان
__________________
ـ عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي وطريق الصدوق حسن وهو عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى ببقية السند انتهى ما في المنتقى.
ثم ان ذيل الحديث أيضا رواه في الكافي باب من لم يحج خمس سنين الحديث ١ وقد روى الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ٤٨ ثم قال بيان لم يجحف به بتقديم الجيم اى تفقره أو تدنو منه وتقارنه والحديث في الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحج الحديث ١ ص ١٢٨ ج ٢ ط الأميري وفيه نقل حديث الكليني في التهذيب بزيادة ان شاء كما في المتن وليس في التهذيب ولا في الوافي ولا في المنتقى ولعله في نسخة كانت عند صاحب الوسائل.
ثم ترى حديث موت من سوف الحج يهوديا أو نصرانيا في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤ عن عدة كتب وكذا في اخبار أهل السنة ففي كنز العمال ج ٥ ص ١٠ بالرقم ٨٦ من ملك زادا وراحلة يبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا أخرجه عن الترمذي عن على عليهالسلام وفي الدر المنثور ج ٢ ص ٥٦ : واخرج سعيد بن منصور واحمد في كتاب الايمان وأبو يعلى والبيهقي عن أبي امامة قال قال رسول الله (ص) من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على اى حال شاء يهوديا أو نصرانيا وفيه أحاديث أخرى أيضا بطرق مختلفة وعبارات متفاوتة موقوفة على الصحابة.
وفي سنن الدارمي ج ٢ ص ٢٨ عن أبي أمامة قال قال رسول الله (ص) من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. وتحاملوا على ابن الجوزي حيث عد حديث موت من سوف الحج يهوديا أو نصرانيا في الموضوعات انظر اللآلي المصنوعة ج ٢ من ص ١١٧ الى ص ١٢٠ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٩٩ وص ٣٠٠.