يكون بصدق النيّة وخلوص العقيدة كما قال (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ) الآية] (١).
(لِلطَّائِفِينَ) حول البيت (وَالْقائِمِينَ) (٢) (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) أراد (٣) المصلّين عبّر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أنّ كلّ واحد منها مستقلّ باقتضاء ذلك فكيف مع الاجتماع.
قال الشيخ في التبيان (٤) وفي الآية دلالة على جواز الصلاة في الكعبة قلت وهو حجّة عليه حيث ذهب في الخلاف إلى المنع من الصلاة في جوفها ، وإن جوّز ذلك في سائر كتبه وعلى ابن البرّاج حيث منع من صلاة الفريضة واحتجّ الشيخ في الخلاف بما روي عنه صلىاللهعليهوآله أنّه (٥) وقف على باب البيت وصلّى ركعتين ، وقال : هذه القبلة وأشار إليها ، فكانت هي القبلة وظاهر أنّ من صلّى جوفها لم يصلّ إلى ما أشار إليه ، وهو بعيد ودفعه ظاهر ، والآية لا يعارضها مثل هذه الأخبار.
ولا يرد أنّ المأمور بذلك إبراهيم عليهالسلام لأنّ الدّلالة على ذلك بكون الغرض من التطهير ذلك ، فلا يختلف في شريعة من الشرائع وهو ظاهر.
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ) ناد فيهم (بِالْحَجِّ) أي بدعوته والأمر به ، والمأمور بالأذان
__________________
(١) برأه : ١٠٩.
(٢) في بعض النسخ : والقائمين فيه وعن سعيد بن جبير أن الطائفين هم الطارؤن على مكة من الآفاق ، والقائمين هم المقيمون بها ، والأكثر على أن المراد به وبقوله (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) واحد أعنى المصلين إلخ.
(٣) ما بين العلامتين كما سبق يوجد في نسخة سن وعش وهامش قض مع اختلاف.
(٤) التبيان ج ٢ ص ٣٠٣ ط الايران.
(٥) أخرجه النسائي ج ٥ ص ٢١٩ عن أسامة بن زيد مع تكرار هذه القبلة ورواه مسلم في صحيحه ج ٩ ص ٨٧ بشرح النووي بدون التكرار وأخرجه في المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٥ ص ٩١ عن احمد والنسائي عن أسامة وفي كنز العمال ج ٦ ص ١٦٦ وص ١٦٧ عن احمد ومسلم وابن خزيمة وابن عوانة والطحاوي والروياني عن أسامة.