[ولمّا كانت مبهمة في كلّ ذات أربع بيّنت بالأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم].
وفي الكشّاف (١) كنّى عن الذبح والنحر بذكر اسم الله ، لأنّ أهل الإسلام لا ينفكّون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا ، وفيه تنبيه على أنّ الغرض الأصليّ فيما يتقرّب إلى الله أن يذكر اسمه ، وقد حسّن الكلام تحسينا بيّنا أن جمع بين قوله (يَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) وقوله (عَلى ما رَزَقَهُمْ) ولو قيل لينحروا في أيّام معلومات بهيمة الأنعام ، لم ير من ذلك الحسن والبروعة.
(فَكُلُوا مِنْها) من لحومها (وَأَطْعِمُوا) أي أعطوا شيئا منها والظاهر أنّ المراد إعطاء ما بقي من الأكل ويندرج فيه الاهداء والتصدّق.
(الْبائِسَ) الّذي أصابه بؤس أي شدّة (الْفَقِيرَ) المحتاج الّذي أضعفه الإعسار وعدم المؤنة كأنّه انكسر فقر ظهره ، وظاهر الآية وجوب الذبح أو النحر على الحاج مطلقا لكنّه خصّ بالمتمتّع والقارن ، وقد انعقد عليه إجماعنا وسيجيء بيانه إنشاء الله تعالى.
وهل يجب الأكل والإطعام؟ ظاهر الآية نعم [لمكان الأمر به ، ويؤيّده ما قبله وما بعده خصوصا قوله (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ) إذ الظاهر الإشارة إلى جميع ما تقدمه] وبه قال بعض أصحابنا وظاهر الشيخ في التبيان بل في أكثر كتبه أنّه مندوب إليه وهو قول أكثر الأصحاب.
وصاحب الكشّاف (٢) حكم أوّلا بأنّ الأمر بالأكل للإباحة لأنّ الجاهليّة كانوا لا يأكلون من نسائكهم وجوّز ثانيا كونه للندب لما فيه من مواساة الفقير ومساواتهم قال : ومن ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيّته مقدار الثلث ، وقريب منه كلام الطبرسيّ في مجمع البيان (٣).
__________________
(١) الكشاف ج ٣ ص ١٥٣ ط دار الكتاب العربي.
(٢) الكشاف ج ٣ ص ١٥٣ ط دار الكتاب العربي.
(٣) المجمع ج ٤ ص ٨١.