وفيه نظر لظهور كون الأمر للوجوب ، ولا مقتضى للعدول عنه ، ولأنّ ما قبل ذلك وما بعده واجب فيكون هو كذلك ، ويؤيّده ما رواه معاوية بن عمار (١) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الحديث وقد صحّ (٢) عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا : إنّ رسول الله أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فطبخت فأكل هو وعلىّ وحسوا المرق.
وبالجملة العدول عن ظاهر الأمر يحتاج إلى دليل واضح وهو غير معلوم ، نعم وجوب القسمة أثلاثا كما ذهب إليه بعضهم غير ظاهر من الآية فإنّها دلّت على الأكل منها وإطعام البائس الفقير وفي موضع آخر دلّت على الأكل وإطعام القانع والمعترّ ، لقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) ولكنّ المشهور بين الأصحاب الاستدلال بهذه الآية على القسمة أثلاثا أعني الأكل والاهداء والصدقة ، وأنّ محلّ الصدقة هو القانع والفقير ومحلّ الهدية هو المعترّ كما صرّح به العلّامة في المنتهى واحتجّ عليه
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٥ ص ٢٢٣ الرقم ٧٥١ وروى ذيل الحديث في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ باب الأكل من الأضحية الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٣ وروى شطرا من الحديث في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ الرقم ١٤٥٦ وتتمة الحديث في التهذيب : فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديك والبائس الفقير.
وروى حديث الكافي في المنتقى ج ٢ ص ٥٧٢ وترى الحديث في الوافي الجزء الثامن وفي الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح فحديث التهذيب الحديث ١ ص ٣٥٨ وحديث الكافي الحديث ١٢ ص ٣٥٩ ج ٢ ط الأميري.
(٢) انظر التهذيب ج ٥ ص ٢٢٣ الرقم ٧٥٢ عن الإمامين الهمامين وقريب منه ما في حديث معاوية بن عمار عن ابى عبد الله في حج النبي (ص) الذي مر الإشارة إليه في ص ١١٩ وهو في التهذيب بالرقم ١٥٨٨ وفي الكافي ج ١ ص ٥٤٩ ومثله في حديث حج النبي (ص) عن جعفر بن محمد المروي في صحيح مسلم من ص ١٧٠ الى ١٩٤ ج ٨ بشرح النووي.