في أنّهم نحروا الهدي في غير الحرم فتأمل.
والأخبار الواردة عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم وقعت مطلقة في ذبح المصدود مكانه روى معاوية بن عمّار (١) في الصّحيح عن الصادق عليهالسلام قال المحصور والمصدود ينحران بدنتيهما في المكان الّذي ينظران فيه. وقد تقدّم المعارضة في المحصور فيبقى حكم المصدود.
وروى حمران (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر أي أوقع هذه الثلثة ، وفيها دلالة على وجوب التقصير على المصدود كما اختاره الشّهيد ، وخيّر بينه وبين الحلق ، إلّا أنّ الرّواية غير معلومة الصّحة.
وصحيحة معاوية بن عمّار (٣) الواردة في بيان فعله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية مشتملة
__________________
(١) لفظ الفقيه في ج ٢ ص ٣٠٥ بالرقم ١٥١٣ هكذا :
وقال الصادق عليهالسلام المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه وفي بعض النسخ ينظران فيه (خ) والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ والوسائل ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.
(٢) الكافي باب المحصور والمصدود الحديث ١ ج ١ ص ٢٩٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٨ قال المجلسي ضعيف على المشهور ، ولذلك قال المصنف أيضا الا أن الرواية غير معلومة الصحة ، لكنك قد عرفت الكلام في سهل في المجلد الأول من هذا الكتاب في مواضع منه فراجع والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ والوسائل الباب ٦ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١ ج ٢ ص ٢٩٣ ط الأميري.
(٣) انظر الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦ الرقم ١٥١٧ والتهذيب ج ٥ ص ٤٢٤ الرقم ١٤٧٢ وأورده في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٥ وبين مواضع اختلاف ألفاظ الحديث والظاهر أن في النسخة المطبوعة بالنجف من الفقيه في لفظ الحديث غلطا إذ فيه «فان رسول الله» والذي نقل عن الفقيه في المنتقى «وان رسول الله» بالواو وحسن في المنتقى نسخة الفقيه قال لان الحكم مستقل بنفسه فقطعه عما قبله اولى والحديث في الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥ ج ٢ ص ٢٩٤ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٩٢.