واستثنى ابن حمزة من وجوب التتالي صورة أخرى ، وهي ما لو صام قبل يوم التروية ويومها وخاف إن صام عرفة عجز عن الدّعاء ، فإنّه يجوز له الإفطار ويصوم بدله بعد أيّام التشريق ، وأنكره ابن إدريس نظرا إلى أنّ الأصل التتابع ، خرج عنه الصورة المجمع عليها فيبقى الباقي على الوجوب وهو جيّد.
ومقتضى الآية أنّ زمان الانتقال إلى الصّوم هو زمان تعذّر الهدي في محلّ وجوبه ، وذلك إنّما يكون بحضور زمان الذبح الّذي يجب إيقاعه فيه ، ويؤيّده ما رواه الكلينيّ (١) عن أحمد بن عبد الله الكرخي قلت للرّضا عليهالسلام المتمتّع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النّحر ، فان لم يصب فهو ممّن لم يجد.
ولكن اتّفق الجميع على أنّ أفضل أوقاته أن يصوم سابع ذي الحجّة وثامنه وتاسعه ، إذا علم عدم الوجدان في محلّه ، وقد دلّت على ذلك الأخبار الكثيرة روى رفاعة بن موسى في الصّحيح (٢) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتّع لا يجد الهدي قال
__________________
(١) انظر الكافي ج ١ ص ٣٠٤ الباب ١٩١ صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى الحديث ١٦ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٤ والوسائل الباب ٥٤ من أبواب الذبح الحديث ٢ ج ٢ ص ٣٦٣ ط الأميري.
(٢) الحديث رواه في التهذيب ج ٥ ص ٢٣٢ بالرقم ٧٨٥ عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة وكذا في الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ بالرقم ٩٩٥ نقله صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٥٥٨ وبين مواضع الغلط في ألفاظه ورواه في التهذيب أيضا ج ٢ ص ٣٨ بالرقم ١١٤ عن الكليني بألفاظ أصح.
وهو في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٥ الا أن السند فيه : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى ، وكذالك نقله عنه في التهذيب بالرقم ١١٤.
قال صاحب المعالم بعد نقل الحديث : والطريق غير متصل لانه رواه عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة ـ