وذو القعدة وذو الحجّة ونحوهما من الأخبار ، ولأنّه يصحّ وقوع بعض أفعال الحجّ في مجموعها إذ يصحّ الإحرام في الأوّلين وأوائل الثّالث ويصحّ بعض الأفعال كالرمي والذبح والطّوافين في باقيه.
ومن ثمّ قيل : إنّ هذا النّزاع لفظيّ ولا ثمرة له في باب الحجّ ، فإنّهم إن أرادوا بأشهر الحجّ ما يفوت الحجّ بفواته فليس هو كمال ذي الحجّة ، بل بانقضاء العاشر منه ، لعدم إمكان تحصيل الوقوف المعتبر في صحّة الحج إجماعا على ذلك التّقدير وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحجّ فهي الثلثة كملا لأنّ باقي المناسك يصحّ في تمام ذي الحجّة.
نعم يظهر الفائدة في النذر وشبهه ، وفيه بحث إذ القائل بكون ذي الحجّة من أشهر الحجّ قد يقول بجوار تأخير مثل طواف الزّيارة وطواف النّساء اختيارا طول ذي الحجّة دون غيره إلّا أن يكون الحكم بعدم التأخير اختيارا مجمعا عليه ، وهو غير معلوم ، كما يظهر من كلامهم ، ومثل ذلك يصحّ أن يكون ثمرة الخلاف وقد يستفاد مثل هذا الوجه من الكشاف (١) كما سيجيء.
__________________
ـ نقل الحديث عن الكافي ورواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبان بن تغلب عن أبى جعفر.
قلت : وفي نسخة مصححة من الفقيه عندي وروى زرارة عن أبى جعفر ، وروى الحديث في الكافي أيضا باب من أحرم دون الوقت الحديث ٢ ج ١ ص ٢٥٤ وبعده : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ص فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
وهو في المرآة ج ٣ ص ٢٠٥ ، ونقله عن الكليني هكذا في التهذيب ج ٥ ص ٥١ الرقم ١٥٥ والاستبصار ج ٢ ص ١٦١ الرقم ٥٢٧ وروى الحديث في معاني الأخبار ص ٢٩٣ الى قوله وليس لأحد إلخ ، وفيه وفي حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب ومثله في الفقيه.
(١) انظر الكشاف ج ١ ص ٢٤٢ ط دار الكتاب العربي تفسير الآية حيث يقول فائدة ان شيئا من أفعال الحج لا يصح الا فيها.